331

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

فصل في ذكر الوجوه التي يقع بها البيان اعلم أن بيان الأحكام الشرعية إنما يكون بما يدل بالمواضعة، وبما يتبع ذلك. فمثال ما يدل بالمواضعة الكلام والكتابة. والذي يتبع ما يدل بالمواضعة على ضربين:

أحدهما حصل فيه ما يجري مجرى المواضعة، وهو الإشارة و الافعال. والثاني لم يحصل فيه ذلك، وذلك طريقة القياس والاجتهاد، عند من ذهب إليهما. والنبي - عليه السلام - يصح أن يبين الاحكام بجميع الوجوه التي ذكرناها. ولا يصح منه - تعالى - أن يبين إلا بالكلام والكتابة، فإن الإشارة لا تجوز عليه جل اسمه، و الافعال التي تكون بيانا يقتضي مشاهدة فاعلها على بعض الوجوه، وذلك لا يصح عليه تعالى. وقد بين للملائكة ما كتبه

Sayfa 331