315

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

لا يقتضي إفراد زيد إلا أن يكون دخل في الجملة الأولى، وإنما أفرد تفخيما أو تأكيدا، على مذهب من يراه. وإنما بنى بعض الشافعية قوله هذا على دليل الخطاب، وهو باطل بما سيأتي بمشية الله تعالى.

فصل في بناء العام على الخاص اختلف الناس في العام والخاص إذا وردا وبينهما تناف كان الخاص منهما ينفي الحكم عن بعض ما تناوله العام، فذهب الشافعي وأصحابه وأهل الظاهر وبعض أصحاب أبي حنيفة إلى أن العام يبنى على الخاص. وقال آخرون مع عدم التاريخ يجب أن يرجع في الاخذ بأحدهما إلى دليل، ويجرونهما مجرى عامين تعارضا، وهو مذهب عيسى بن أبان وأبي الحسن الكرخي وأبي عبد الله البصري.

Sayfa 315