312

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

فصل في تخصيص العموم بمذهب الراوي اعلم أن هذه المسألة كالفرع على قبول أخبار الآحاد، والعمل بها، وسنذكر ما عندنا في ذلك إذا انتهينا إلى الكلام في الاخبار بمشية الله - تعالى - وعونه. وإذا فرضنا العمل بما يرويه الواحد، لم يجب أن يخصص عموم ما يرويه بمخالفته له لان غاية حسن الظن بالراوي أنه ما عدل عن عموم ما رواه هوى ولا تقليدا، لكن لوجه من الوجوه، وذلك الوجه يحتمل أن يكون لأنه علم قصده عليه السلام، ويحتمل - أيضا - أنه عمل على رواية غيره، أو لوجه من الاستدلال والقياس، إما أن يكون مخطئا فيه أو مصيبا، فكيف يجوز أن يعدل عن ظاهر العموم، والعمل به واجب، لأمر محتمل للحق والباطل والصحيح والفاسد. والأشبه

Sayfa 312