301

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

يوضح ما ذكرناه أن في كل واحد من الامرين مجاز أو عدولا عن الظاهر، ألا ترى أنا إذا حملنا لفظة الرجال على الأحرار دون غيرهم، كان مجازا، وإذا حملناها على العموم، وحملنا الشرط على بعض ما دخل تحتها، كان ذلك أيضا مجازا وعدولا عن الظاهر من وجه آخر، لان تقدير الكلام إلا أن يفتدي بعضهم بماله ضربك، والظاهر يقتضي أن المفتدي هو المأمور بأن تضربه.

والكلام في الآية يجري على مثل ذلك، لان قوله - تعالى - : (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون) متى حملنا الشرط على بعض المطلقات، صار تقدير الكلام إلا أن يعفو بعضهن، وظاهر الكلام يقتضي أن العفو يقع من جميع المطلقات، فبان أن القول محتمل للامرين، وما في كل واحد منهما إلا ضرب من المجاز والعدول عن الظاهر.

Sayfa 301