299

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

لفظه، بل يحمل على ظاهر عمومه، وضربوا لذلك مثلا، من قوله - تعالى -: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) إلى قوله - تعالى -: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) ومعلوم أن العفو لا يصح من كل مطلقة، وإنما يصح من البالغات الكاملات، وهن بعض من تقدم ذكره، و - مع هذا - القول الأول على عمومه وذكروا مثالا آخر، وهو قوله - تعالى -: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) فإنه عام في جميع المطلقات، وإن تعقبه ما يقتضي الاختصاص، من قوله - تعالى -:

(فإذا بلغن أجلهن، فأمسكوهن بمعروف، أو فارقوهن بمعروف) وذلك لا يتأتى إلا في الرجعية.

والذي نقوله في هذا الباب: أن الشرط الخاص إذا تعقب عموما، فجائز أن يتعلق ببعض ما تناوله العموم، ويكون اللفظ الأول على عمومه، وجائز ان يكون المخاطب بالعموم إنما أراد به

Sayfa 299