292

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

سائل له هل يكون عاما أو خاصا.

قلنا: إذا سئل - عليه السلام - عن حكم المفطر فلا يخلو جوابه عن ثلاثة أقسام: إما أن يكون عام اللفظ، نحو أن يقول:

(كل مفطر فعليه الكفارة). والقسم الثاني أن يكون الجواب في المعنى عاما، نحو أن يسأل - عليه السلام - عن رجل أفطر، فيدع الاستكشاف عما به أفطر، ويقول - عليه السلام -: (عليه الكفارة) فكأنه قال (من أفطر، فعليه الكفارة). والقسم الثالث ان يكون السؤال خاصا، والجواب مثله، فيحل محل الفعل.

وعلى هذا لا يصح أن يحتج في الجمع بين الصلاتين بما روي عنه - عليه السلام - أنه جمع بين الصلاتين في السفر، لان ذلك ليس بعام، وإنما يدل على أنه - عليه السلام - جمع، وليس بمتناول لموضع الخلاف.

Sayfa 292