29

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

ضرورة من مذاهب القوم أنهم لذلك مستعيرون ومتجوزون، فانتقلنا عما يوجبه ظاهر الاستعمال، وليس ذلك معنا في استعمالهم لفظة الامر في الفعل.

وقد تعلق المخالف لنا في هذه المسألة بأشياء:

منها: أن الامر يشتق منه في اللغة العربية الوصف لفاعله بأنه آمر، وهذا لا يليق إلا بالقول دون الفعل، لأنهم لا يسمون من فعل فعلا ليس بقول بأنه آمر.

ومنها: أنه لو كان اسما للفعل في الحقيقة لاطرد في كل فعل حتى يسمى الأكل والشرب بأنه أمر، ألا ترى أن القول لما كان أمرا، اطرد في كل ما هو بصفته.

ومنها: أن من شأن الامر أن يقتضى مأمورا ومأمورا به، كما يقتضى الضرب ذلك، ومعلوم أن ذلك لا يليق إلا بالقول دون الفعل.

ومنها: ان الامر يدخل فيه الوصف بمطيع وعاص، وذلك لا يتأتى إلا في القول.

ومنها: أن الامر نقيضه النهى، فإذا لم يدخل النهى إلا في الأقوال دون الافعال، فكذلك الامر.

Sayfa 29