288

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

فإن قيل ما عدا القياس من الأدلة يمنع من أن يعلم من مراد الله خلافها، لان ذلك يقتضي تعارض الأدلة وتناقضها، وهذا جائز في القياس.

قلنا: هذا صحيح غير أنه فرق بين القياس وغيره في غير الموضع الذي حققناه، لان الاتفاق إنما حصل في أن شرط التخصيص بالقياس يخالف شرط التخصيص بغيره، فإن لم يكن الامر على ما ذكرناه من أن ظاهر تناول لفظ العموم يمنع من القياس، ولا يمنع من سائر الأدلة، فلا مزية بين الكل، ويجب التساوي، ومعلوم خلافه.

فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة اعلم أنه لا خلاف في أن كل ما هو حجة في نفسه يصح تخصيص

Sayfa 288