285

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

ويمكن - إذا سلمنا أن العبادة قد وردت به في غير التخصيص - أن نسلك مثل الطريقة التي سلكناها في نفي تخصيصه بأخبار الآحاد، فنقول: قد علمتم أن القياس ليس بحجة في نفسه بدليل العقل، وإنما يثبت كونه حجة بالسمع، فمن أين إذا كان في غير التخصيص حجة أنه كذلك في التخصيص.

وأما دعواهم أن الأمة إنما حجبت الام بالأختين فما زاد بالقياس، وذلك أبلغ من التخصيص، وأن العبد كالأمة في تنصيف الحد، فباطلة لأنا لا نسلم ذلك، ولا دليل على صحته، وإنما المعول في ذلك على إجماع الأمة، دون القياس، ومن منع من القياس من حيث أوجب الظن، والعموم طريقه العلم، قد بينا الكلام عليه في التخصيص بأخبار الآحاد، وقلنا: دليل العبادة بالقياس يقتضي العلم، فما خصصنا معلوما إلا بمعلوم، ولا اعتبار بطريق هذا العلم، كان ظنا أو غيره.

Sayfa 285