278

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

لم يجز تناقض الأدلة، فلا بد من سلامة الدليلين، ولا يسلمان إلا بتخصيص ظاهر العموم.

فإن قيل: لم كنتم بأن تخصوا العموم بدليل العقل أولى ممن خص دليل العقل بالعموم.

قلنا: دليل العقل لا يدخله الاحتمال والحقيقة والمجاز، والعموم يصح فيه كل ذلك، فلهذا خصصنا العموم بالعقل.

فإن قيل: دليل العقل يجب تقدمه على العموم، فكيف يخص به، ولو جاز تخصيصه به، لجاز نسخه.

قلنا: دليل العقل ليس بمخصص على الحقيقة، وإنما هو دال على المخصص، والمؤثر في الحقيقة هو قصد المخاطب، والدليل يجوز تقديمه على المدلول، لأنه ليس بمؤثر.

على أن دليل العقل كما يتقدم، فهو مصاحب، فلو كان مؤثرا، لكان مصاحبا.

وأما النسخ بدليل العقل، فغير ممتنع في المعنى، لان سقوط

Sayfa 278