276

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

قوم: يقيد بالدليل، والقياس، وقال آخرون: لا يصيح تقييده بالقياس، من حيث يتضمن الزيادة، والزيادة في النص نسخ.

والدليل على أن المطلق لا يقيد لأجل تقييد غيره أن كل كلام له حكم نفسه، ولا يجوز أن يتعدى إليه حكم غيره، ولو جاز تقييد المطلق لأجل تقييد غيره، لوجب أن يخص العام لتخصيص غيره، ويشترط المطلق على هذا الوجه، وهذا يبطل الثقة بشئ من الكلام.

واحتجاجهم بأن القرآن كالكلمة الواحدة، يبطل بالاستثناء والتخصيص.

وقولهم: (الشهادة لما أطلقت في موضع، وقيدت في آخر، حكمنا بتقييدها في كل موضع) يبطل بأن العدالة معتبرة في كل موضع، وإنما اشترطت لدليل هو غير ظاهر تقييدها

Sayfa 276