274

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

(فمن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا).

ولا فصل في الحكم الذي ذكرناه بين تقدم الشرط في صدر الكلام وبين تأخره.

ولا يمتنع أن يشترط الشئ بشروط كثيرة، كما لا يمتنع أن يكون الشرط الواحد شرطا في أشياء كثيرة. وكلما زيد في الشرط، زاد التخصيص.

ومن حق الشرط أن يكون مستقبلا، وكذلك المشروط.

والغاية تجري في هذا المعنى مجرى الشرط. وقوله - تعالى -:

(ولا تقربوهن حتى يطهرن) معناه إلى أن، يطهرن، فإن طهرن فاقربوهن. وكذلك قوله - تعالى -: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).

Sayfa 274