262

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

قال: (فاجلدوهم ثمانين جلدة إلا الذين تابوا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) لكان تطويلا، فأقام مقام ذلك ذكر التوبة مرة واحدة عقيب الجمل كلها.

وسادسها أن لواحق الكلام وتوابعه من شرط أو استثناء يجب أن يلحق الكلام ما دام الفراغ لم يقع منه، وما دام الكلام متصلا لم ينقطع، فاللواحق لاحقة ومؤثرة فيه، فالاستثناء إذا تعقب جملا متصلة معطوفا بعضها على بعض، فالواجب أن يؤثر في جميعها.

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إنا لا نسلم لكم ما ادعيتموه، من أن الشرط متى تعقب جملا كثيرة، عاد إلى جميعها، بل نقول في الشرط مثل ما نقوله في الاستثناء: من أنه متى تعقب جملا، احتمل الكلام عوده إلى كل ما تقدم، كما يحتمل عوده إلى ما يليه، وإنما يقطع على أحد الامرين بدليل.

فإن قيل: هذا دفع لعرف اللغة.

قلنا: ما يعرف للعرب الذين قولهم في هذا حجة في الشرط

Sayfa 262