26

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

لو أمكن أن نعلم أن في الطريق سبعا، لما علمنا على قول من نظن صدقه من المخبرين عن ذلك، وإذا ثبتت هذه الجملة، وعلمنا أن على هذه الأصول أدلة، يوجب النظر فيها العلم، لم يجز أن نعمل فيما يتعلق بها على الظن والامارات، ومعنا علم وأدلة.

وأيضا فلو كانت العبادة وردت بالعمل فيها على الظنون، لوجب ان يكون على ذلك دليل مقطوع به، كما نقول لمن ادعى مثل ذلك في الأحكام الشرعية، وفى فقد دلالة على ذلك صحة ما قلناه.

وأيضا فليس يمكن أن يدعى أن المختلفين يعذر بعضهم بعضها في الخلاف الجاري في هذه الأصول، ويصوبه، ولا يحكم بتخطئته، كما أمكن أن يدعى ذلك في المسائل الشرعية، فإن من نفى القياس في الشريعة، لا يعذر مثبتيه، ولا يصوبه، ومن أثبته، لا يعذر نافيه، و لا يصوبه، وكذلك القول في الاجماع وأكثر مسائل الأصول.

Sayfa 26