256

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

كلهم أنه يجب أن يعلق بالجميع مع حصول الاستقلال، وهذا نقص ظاهر.

ويقال لهم على الطريقة الثانية: إنا أولا نسلم أن لفظ العموم.

يجب حمله بظاهره على الاستغراق * إلا لضرورة، لأنا قد بينا في هذا الكتاب أن هذه الألفاظ مشتركة محتملة، ولا يجب حملها على كل ما تصلح له الا بدليل، فليس من الواجب - إذا خصصنا الجملة التي يليها الاستثناء للضرورة، وطلبا لاستقلال الكلام - أن نقطع على أن الجملة الأولى عامة لا محالة، بل هي على احتمالها قبل تعقب الاستثناء. فإن دل دليل على أن هذا الاستثناء مخصص لها، قلنا بذلك، وإلا، فالتوقف هو الواجب.

وهذه الطريقة تتوجه إلى أصحاب الشافعي، لأنهم يوجبون استغراق ألفاظ العموم، وإذا لم تدع الضرورة إلى تعليق الاستثناء بالجملة الأولى كما دعت فيما يليه، فيجب حملها على ظاهرها من العموم.

Sayfa 256