24

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

الامارة. وتحقيق ذلك أيضا مما لا يحتاج إليه هيهنا لان الاغراض في أصول الفقه تتم بدونه.

وإن قيل ما دليلكم على أن تكليفكم في أصول الفقه إنما هو العلم دون العمل التابع للظن وإذا كنتم تجوزون أن تكليفكم الشرايع تكليف يتبع الظن الراجح إلى الامارة فألا كان التكليف في أصول الفقه كذلك.

قلنا ليس كل أصول الفقه يجوز فيه أن يكون الحق في جهتين مختلفتين لان القول بأن المؤثر في كون الامر أمرا إنما هو إرادة المأمور به وأنه لا تعلق لذلك بصفات الفعل في نفسه وأنه - تعالى لا يجوز أن يريد الا ما له صفة زائدة على حسنه ولا ينسخ الشئ قبل وقت فعله وما أشبه ذلك وهو الغالب والأكثر فلا يجوز أن يكون الحق فيه إلا واحدا كمالا يجوز في أصول الديانات * أن يكون الحق إلا في واحد.

Sayfa 24