233

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

لقرب الحال من محله، والمحل من الحال، ويجوز أن يكون شاهدا له قوله - تعالى -: (واسأل القرية التي) و (جاء ربك) لإقامة المضاف إليه مقام المضاف.

والجواب عما ذكروه ثالثا أن بيان النبي - عليه السلام - إنما يجب حمله على الاحكام، دون وضع اللغة، لأنه - عليه السلام - لبيان أحكام الشرع بعث، لا للتوقيف على اللغات.

وقد قيل: إن المراد بذلك أن الاثنين في حكم صلاة الجماعة وفضلها كالجماعة.

وقيل: إنه ورد في إباحة السفر للاثنين، فإنهما في ذلك كالجماعة، لأنه قد كان نهي عن أن يسافر الرجل وحده.

والجواب عما ذكروه رابعا أن القائل من أهل اللغة: أن الانسان يخبر عن نفسه وآخر معه بمثل ما يخبر به عن الجماعة هو الذي

Sayfa 233