225

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

وغير مشتركة.

فإن قالوا: لا بد أن يضعوا عبارة خاصة، كما فعلوه في كل ما عقلوه.

قيل لهم: ومن أين لكم أنهم قد فعلوا ما ادعيتموه في كل ما عقلوه، ففيه الخلاف، لأنا نذهب إلى أن ما عقلوه على ضربين:

منه ما وضعوه له عبارة تخصه، ومنه ما وضعوا له عبارة مشتركة بينه و بين غيره، وما فيه عبارة تخصه ينقسم، ففيه ما تخصه عبارة واحدة بلا مشاركة لغيره في سواها، وفيه ما تخصه عبارات كذلك، وفيه ما يشارك * غيره في عبارات، وان اختصه غيرها.

على انا ما وجدناهم يفعلونه في بعض المعاني، وبعض الألفاظ لا يجب القياس عليه، ولا القضاء بأنهم فاعلون لمثله في كل موضع، لأنا قد رأيناهم وضعوا للمعنى الواحد عبارات كثيرة، وأسماء عدة ولم يجز

Sayfa 225