209

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

قلنا: كيف وقف هذا الباب من المجاز على الاستدلال، ولم يقف غيره من ضروب المجازات في كلامهم * على الاستدلال، لولا بطلان هذه الدعوى، وفي خروج هذا الموضع عن بابه دلالة على خلاف مذهبكم، وليس تجد هذا الدليل مستقصى في شئ من كتبنا السالفة على هذا اللحد، فقد بلغنا غايته.

دليل آخر: ومما يدل أيضا على صحة مذهبنا ان استفهام المخاطب بهذا الألفاظ عن مراده في خصوص أو عموم يحسن من المخاطب بغير ريب وموضوع الاستفهام إذا وقع طلبا للعلم والفهم يقتضي احتمال اللفظ واشتراكه بدلالة أنه لا يحسن دخوله فيما لا احتمال فيه ولا اشتراك ألا ترى أنه لا يحسن أنه يستفهم عن مراده من قال: ركبت فرسا، ولبست ثوبا، لاختصاص

Sayfa 209