207

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

ما هو الأصل فلا دلالة علينا، وادعى خصومنا أمرا زائدا على الأصل فعليهم الدلالة.

وأيضا فإننا نتمكن من الدلالة على صحة ما ادعيناه من غير بناء على موضع الخلاف لأنا نقول: إن كانت القرينة هي العلم الضروري بتوقيف أهل اللسان على ذلك، كما علمناه في حمار وأسد، فكان يجب ألا يقع خلاف في ذلك مع العلم الضروري، كما لم يقع خلاف في أسد وحمار، وان كانت القرينة مستخرجة بدليل وتأمل، وقد نظرنا فما عثرنا على ذلك، ومن ادعى طريقا إلى إثبات هذه القرينة فواجب عليه أن يشير إليه، ليكون الكلام فيه، وخصمنا لا يمكنه ان يدل على أن استعمال هذه اللفظة في الخصوص لا بد فيه من قرينة إلا بأن يصح مذهبه في أن ذلك مجاز وعدول عن الحقيقة، وهذا هو نفس المذهب.

ومما يقال لهم كيف وجب في كل شئ تجوز أهل اللغة به من الألفاظ، واستعملوه في غير ما وضع له، كالتشبيه الذي ذكرناه

Sayfa 207