170

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

وثانيها مالا يصح على الوجه المحتاج إليه إلا من العبد، كنحو الإرادة والكراهة، لأنهما لا يؤثران في فعله فيكون أمرا وخيرا وعبادة لله - تعالى - إلا بأن يكونا من جهة العبد.

وثالثها أن يكون مما يصح من الله - تعالى - ومن جهة العبد، نحو كثير من الآلات وكثير من العلوم، وفي هذا الوجه يجوز أن يفعله - تعالى - للعبد، ويجوز أن يلزمه فعله، ويمكنه منه.

وأما التي يجب أن يكون الامر عليها، فأن يكون متقدما لوقت الفعل المأمور به، ولا يحد في ذلك حدا معينا، بل يعلق ذلك بصفة معقولة، وهو أن يتم بذلك التقدم الغرض في الامر من دلالة على وجوب الفعل، وترغيب فيه، وبعث عليه، فهذا القدر هو الذي لابد منه، وما زاد على ذلك من التقدم فلا بد فيه من مصلحة زائدة.

والمجبرة تخالف في ذلك، وتقول: أن الامر إذا كان إلزاما

Sayfa 170