153

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

فإن قيل: كيف يكون العزم بدلا من فعل الصلاة، ومن حق البدل ألا يثبت حكمه مع القدرة على المبدل، كالتيمم مع الطهارة بالماء.

قلنا: هذا الحكم الذي ذكرتموه ليس بثابت في كل بدل، لان كل واحدة من كفارات اليمين بدل من الأخرى، ويجوز له أن ينتقل إلى كل واحدة مع القدرة على الأخرى.

وبعد، بهذا خلاف في عبارة، ويجوز أن نقول: ليس له أن يترك فعل الصلاة في أول الوقت إلا بفعل ما يقوم مقامها، ولا نذكر البدل.

فإن قيل: من شأن ما قام مقام الشئ أن يسقط فعله وجوب ذلك الشئ، كالكفارات، وعندكم أن العزم لا يسقط وجوب الصلاة، وإن أسقط فعل الصلاة وجوب العزم.

قلنا: غير ممتنع اختلاف أحكام ما يقوم مقام غيره، فيكون منه ما يسقط ما قام مقامه، ومنه ما لا يكون كذلك، والواجب الرجوع فيه إلى الأدلة، ألا ترى أن المسح على الخفين عند من أجازه يقوم مقام غسل

Sayfa 153