148

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

فأما من جعل الوجوب متعلقا بآخره، فقد ترك الظاهر، ولا فرق في فساد قوله بينه وبين من علقه بأوله.

ومدار الخلاف في هذه المسألة على جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت وقد بينا إنقسام الخلاف فيه إلى ثلاثة أقوال.

ومن علق الوجوب بآخره دون أوله ربما يقول: أنه إذا فعل في الأول كان نفلا، وأنه مع ذلك يجزي عن الفرض، كتقديم الزكاة على الحول، وربما يقول: أنه موقوف مراعى، فإن أتى آخر الوقت وهو من أهل الخطاب بهذا الصلاة، كان ما وقع في أول الوقت فرضا، وإن تغيرت حاله، وخرج عن حكم الخطاب، إما بجنون، أو حيض، إن كانت امرأة - كان ما فعله نفلا، وقالوا بمثل ذلك في الزكاة المعجلة. والذي يدل على بطلان ما ذهب مخالفنا إليه أشياء:

منها أنه لا خلاف في أن النية في الواجب من الصلوات تخالف النية في النفل منها، وأجمعوا على أن شرط النية في جميع ما يؤدي من صلاة الظهر لا يختلف، فبان بذلك أن الصلاة في الوقت كله واجبة واقعة على وجه واحد.

Sayfa 148