130

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

الصلوات، احتمل الكلام أن يكون الأول على عمومه، والثاني أفرد تعظيما، وإن كان التعظيم غير لائق بالموضع، نظرنا، فإن كان المعنى يمكن فيه التكرار، كقول القائل: اضرب القوم الذين فيهم زيد، واضرب زيدا، فيحمل الأول على عمومه، والثاني على تكرار بعضه، وهو ضرب زيد، وإن كان ذلك مما لا يمكن فيه التكرار، كالعتاق، إذا قال قد أعتقت جميع عبيدي، وأعتقت فلانا، ويذكر واحدا من جملة العبيد ففي هذا الموضع يجب حمل الثاني على ما تناوله، وهو عتق العبد المخصوص، والأول على أن المراد به جماعة العبيد سوى العبد المفرد بالذكر، لأجل أن العطف يقتضي تغاير ما عطف به لما عطف عليه، وإن كان المعطوف به أعم من المعطوف عليه، احتمل من القسمة ما ذكرناه في المعطوف به إذا كان أخص، فليتأمل ذلك.

فصل في أن الامر هل يقتضي الفور أو التراخي اختلف الناس في ذلك، فذهب قوم إلى أن الامر المطلق يقتضي

Sayfa 130