127

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

والذي يحكى عن ابن عباس - رحمه الله - في قوله - تعالى -:

فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وأنه قال: لا يغلب عسر يسرين، من حيث حمل العسر المعرف على أن الثاني هو الأول، واليسر المنكر على التغاير، فمما يربأ بابن عباس - رحمة الله عليه - عنه، لموضعه من الفصاحة والعلم بالعربية.

والمراد بالآية أن مع جنس العسر جنس اليسر، وإن عرف أحدهما ونكر الاخر ولا فرق بين ذلك وبين أن يقول: إن مع العسر اليسر، ويكرر، أو يقول: إن مع عسر يسر، ويكرر، لان المنكر يدل على الجنس كالمعرف، كما يقول القائل: مع خير شر، ويقول تارة أخرى: إن مع * الخير الشر، وأراد الله - تعالى - أن يبين أن العسر واليسر لا يفترقان.

فإن قيل: فما الوجه في التكرار، إذا لم تذهبوا إلى حسن التأكيد.

Sayfa 127