119

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

أولها أن يكون مثلا للمقضي في الصورة أو الغرض.

وثانيها أن يكون سبب وجوب تلك العبادة قد تقدم حقيقة أو تقديرا.

وثالثها أن يثبت التعبد بالقضاء بسبب هو غير السبب الأول.

ولا بد زائدا على ذلك من أن تكون العبادة متعلقة بوقت عرض فيه فوت، ولهذا لم نقل في الصلاة: أنها قضاء للصوم، لاختلاف الصورة. ولا قيل في فعل إحدى الكفارات: انها قضاء، لما كان سبب وجوب الكل واحدا، ويفعله ثانيا لما لم يفعله أولا. ولذلك من قصر في قضاء صلاة عند ذكرها لا يقال فيما يفعله من بعد: أنه قضاء للقضاء الأول، من حيث كان السبب واحدا. ولذلك لم نقل في صلاة الظهر إذا أديت في وسط الوقت أو آخره: أنها قضاء. و

Sayfa 119