112

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

الجنازة، لا تجب فيها طهارة، وإن كانت صلاة.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: ليس العلة كالشرط، لان العلة مؤثرة في المعلول وموجبة له، فلا بد من تكرره بتكررها، والشرط ليس بموجب ولا مؤثر، وإن وقف الحكم عليه، فلا يجب أن يتكرر المشروط بتكرره، اللهم إلا أن يصير الشرط مع كونه شرطا علة، فيتكرر من حيث كان علة لا من حيث كان شرطا، ولذلك تكرر وجوب الغسل بتكرر * الجناية، لأنها علة فيه وموجبة له. والشروط العقلية في أنها غير موجبة كالشروط السمعية، لان الشرط في صحة كون أحدنا قادرا هو كونه حيا، ولا يصح كونه قادرا وليس بحي، وقد يكون حيا وإن لم يكن قادرا، ولا تحله القدرة إلا ويجب كونه قادرا. ويعلم الفرق بين العلة والشرط عقلا وسمعا.

Sayfa 112