107

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

ولا عادة متقدمة - إنه يعقل مرة واحدة بلا زيادة عليها.

وثانيها أن أهل اللغة اشتقوا من المصدر الذي هو الضرب أمثلة:

من جملتها ضرب ويضرب وسيضرب، ومن جملتها اضرب، وقد علمنا أن جميع ما اشتقوه لا يفيد التكرار، فيجب أن يكون الامر بمثابته.

وثالثها أن الآمر غيره بأن يضرب إنما امره بأن يجعل نفسه ضاربا، وهو قد يكون بهذه الصفة بالمرة الواحدة، فلا يجب ما زاد عليها *.

ورابعها أنهم حملوا الامر على الايقاعات والتمليكات والتوكيلات في أنه لا يفيد التكرار.

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: قد اقتصرتم على الدعوى، لأنا لا نسلم لكم أن المأمور بأن يفعل ولا عهد ولا عادة ولا علم بقصد المخاطب يعقل المرة الواحدة، فدلوا على ذلك، فهي دعوى منكم.

ثم نعارضهم بمن أمر غيره في الشاهد، وعقل منه التكرار، فإذا قالوا: إن ذلك بدلالة وقرينة، قلنا فيما تعلقوا به مثله.

Sayfa 107