حكم من أقسم على زوجته بالطلاق ثلاث مرات
السؤال
رجل أقسم على ابنته الراسبة دراسيًا بالطلاق ألا تذهب إلى المدرسة مرة أخرى، ولكن عند بداية العام الدراسي تركها تذهب، ثم تكرر ذلك في العام الذي يليه، وأقسم مرة أخرى، ثم تركها تذهب، وبعد ذلك تقدم لها شخص يريد زواجها، فحدثت بعض المشاكل فأقسم بالطلاق ألا تتزوجه، والآن يريد هذا الشخص أن يرجع مرة أخرى ويلح في السؤال، هل تكون الزوجة طالقًا؟
الجواب
الزوجة طالق، يقول النبي ﷺ: (ثلاث جدهن جدن وهزلهن جد) يعني: لم تجد في قسمك إلا الحلف بالطلاق، فمن أقسم بالطلاق فزوجته طالق، ويحرم أن تعيش معه، ولا يصح أن تعيش معه، ولا ينفع المحلل، قال ﷺ: (لعن الله المحلل والمحلل له).