99

Al-Baraheen Al-Mu'tabara fi Hadm Qawa'id Al-Mubtadi'ah

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

Soruşturmacı

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

Yayıncı

المحقق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وقال بعد بيان مطوَّل:
فالحاصل هو ما قدمناه من أن إظهار الدين الذي تبرأ به الذمة، هو الامتياز عن عباد الأوثان بإظهار المعتقد، والتصريح بما هو عليه، والبعد عن الشرك، ووسائله؛ فمن كان بهذه المثابة إن عرف الدين بدليله، وأمن الفتنة، جاز له الإقامة، والله أعلم. (١)
وقال: وقد علمتَ معنى إظهار الدين فيما مرَّ من كلامهم، وقد جعلوا هنا حكم المسافر حكم المقيم صريحًا، موافقين للسلف في ذلك، فجزاهم الله عن الإسلام خيرًا.
قال الشيخ عبد اللطيف ﵀ في بعض رسائله: ولا بد في إباحة السفر إلى بلاد المشركين، من أمن الفتنة؛ فإن خاف بإظهار الدين الفتنة بقهرهم وسلطانهم، أو شبهات زخرفهم وأقوالهم، لم يبح له القدوم إليهم والمخاطرة بدينه (٢).
وقال: والحاصل أن المسلم لا يكون مظهرًا لدينه، سواءٌ كان مسافرًا

(١) «الأجوبة السمعيات» (ص ٩٧)، وانظر: «مجموع الرسائل والمسائل النجدية» ... (٣/ ٣٢)، «الدرر السنية» (٨/ ٣٣٥).
(٢) «الأجوبة السمعيات» للشيخ: إسحاق بن عبدالرحمن آل الشيخ (ص ٩٩).

1 / 101