130

Al-Baraheen Al-Mu'tabara fi Hadm Qawa'id Al-Mubtadi'ah

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

Soruşturmacı

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

Yayıncı

المحقق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ثم قال: وكل هذا دليل على جواز الاتجار في بلدانهم بشرط أن يتمكن الإنسان من إقامة دينه وحفظه.
ومن فضل الله أن «أهل نجد» أعزاء في كل مكان يأتون إليه من هذه الأقطار، وذلك بفضل الله، ثم بفضل سعي حكومتهم، يتمكنون من إظهار دينهم ومعتقداتهم، ومَن قصَّر في شئ من ذلك فذلك من قِبَل نَفْسِه .... إلى آخر الفتوى.
وقال ﵀ في مسألة أخرى:
الاختلاط بين المسلمين والكفار الذي لايحصل منه إلا شر وضرر وتهاون بالدين، ورغبة في أمور الكفار وأحوالهم؛ فهذا من أعظم المنكرات وأشدها ضررًا.
وعلى ولاة الأمر - وفقهم الله لإقامة دينهم - إذا ابتلوا بمثل هذا الاختلاط أن يراقبوا المسلمين ويُلزموهم بإقامةِ دينهم، ويمنعوهم أشدَّ المنع من مجاراة الكفار على التهاون بأمور الدين، ويتفقدوهم تفقُّدًا دقيقًا، فإنَّ خُلطتهم لهم فيها خَطرٌ كَبيرٌ.

1 / 132