192

Albadraniyah: Explanation of the Faraidh Poem according to the Doctrine of Imam Ahmad ibn Hanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

سامح جابر الحدا

Yayıncı

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الثلاثة للتباين يحصل جزء سهمها ستة، اضربها في الأربعة والعشرين يحصل أربعة وأربعون ومائة، ومنها تصح، لكل زوجة تسعة، ولكل جدة اثنا عشر، ولكلِّ بنتِ اثنان وثلاثون، ولكلِّ عم ثلاثة(١).

مثال آخر: أربع زوجات وجدة وبنت وخمس بنات ابن وعمَّان، أصلها أربعة وعشرون، ولا عول فيها، وكل فريق من الزوجات وبنات الابن والعمَّين تباينه سهامه، وعدد العمين داخل في الأربعة عدد الزوجات، والأربعة تباين الخمسة عدد بنات الابن ؛ اضربها فيها يحصل عشرون، وهو جزء السهم اضربه في الأصلِ - وهو أربعة وعشرون - يحصل [ثمانون وأربعمائة](٢)، ومنها تصحٍ، لكلِّ زوجةٍ خمسة عشر، وللجدة ثمانون، وللبنت مائتان وأربعون، ولكلٍّ بنتٍ ابن ستة عشر، ولكل عم عشرة(٣).

مثالُ الانكسار على أربع فرق؛ ولا يوجد إلا في أصل اثني عشر وأربعة

(١) صورة المسألة:

١٤٤

٦/٢٤

٩/١٨

٣

زوجتان

-

٨

١٢/٢٤

٤

-

٦

جدتان

٣٢/٩٦

١٦

٢

٣ بنات

٣

٣/٦

١

ب

عمّان

(٢) في نسخة (أ) و(ب) [أربعون وأربعمائة] والصواب المثبت، وقد نبه عليه ابن مانع بقوله: الصواب ثمانون وأربعمائة، حاصلة ضرب عشرين في أربع وعشرين.

(٣) صورة المسألة:

٢٠/٢٤

٤٨٠

١٥/٦٠

٣

١

-

٤ زوجات

٨

جدة

٢٤٠

١٢

١

٨٠

٤

٦

بنت

١٦/٨٠

٤

١

٢

٥ بنات ابن

١

-

٦

١٠/٢٠

١

ب

عمّان

188