120

Albadraniyah: Explanation of the Faraidh Poem according to the Doctrine of Imam Ahmad ibn Hanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

سامح جابر الحدا

Yayıncı

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ثلاثة؛ لأنه كان لها ربع المسألة أيضاً (١).

ويليق بنا أن نزيد هذا الباب إيضاحاً، وذلك أن هذا الباب ينحصر في خمسة أصول، وهي:

زوج وجدة وأخ من أم، مسألة الزوج من اثنين مخرج النصف، ومسألة الرد من اثنين؛ لأن لهما من الستة اثنين، فللزوج واحد، يبقى واحد على اثنين لا ينقسم ويباين، فاضرب إحداهما بالأخرى يكن الحاصل أربعة، للزوج واحد في اثنين باثنين، ولكل من الجدة والأخ لأم واحد في واحد بواحد (٢).

وإن كان مكان الزوج زوجة، بأن كان الورثة زوجة وجدة وأخا لأم؛ كانت مسألة الزوجية من أربعة، لها واحد يبقى ثلاثة، لا تنقسم على مسألة الرد وهي اثنان، وتباينهما، فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية أربعة تكن ثمانية، للزوجة واحد في اثنين باثنين، ولكل واحد من الجدة والأخ لأم واحد

(١) صورة المسألة:

١٦

٦

٢

٣/٤

٤/٤

زوج

٤

١

-

٤

بنت

٩

٣

١

أم

٣

(٢) صورة المسألة:

٤

٦

٣

١/٢

٢/٢

زوج

٢

١

-

٢

جدة

١

١

١

أخ لأم

١

116