17

Al-Athaar by Abu Yusuf

الآثار لأبي يوسف

Soruşturmacı

أبو الوفاء الأفغاني

Yayıncı

لجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

حيدر آباد وبيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
بَابُ التَّيَمُّمِ
٧٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَفَشَتِ الْجِرَاحَاتُ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ ابْتُلُوا بِالِاحْتِلَامِ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [النساء: ٤٣] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ "
٧٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْتَسِلَ، أَوْ بِهِ جِرَاحَةٌ، أَوِ الْحَائِضِ الَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ الْغُسْلَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ: يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ "
٧٩ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يَتَيَمَّمُ الرَّجُلُ الصَّعِيدَ إِذَا كَانَ بِهِ مَرَضٌ أَوْ جُدَرِيٌّ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْتَسِلَ»
٨٠ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ، فَلَهُ أَنْ يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ وَيَتَيَمَّمَ»
٨١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " التَّيَمُّمِ: يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ الصَّعِيدَ ثُمَّ يَنْفُضُهُمَا، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ، ثُمَّ يَضْرِبُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَنْفُضُهُمَا، ثُمَّ يَمْسَحُ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ "
٨٢ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ " فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِي السَّفَرِ وَلَا تَجِدُ مَاءً، قَالَ: تَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ "
٨٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يُصَلِّي الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ أَبَدًا مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَوْ يُحْدِثْ حَدَثًا»
يُوسُفُ
٨٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ أَوْ مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ يُمِّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالصَّعِيدِ»
بَابُ الْأَذَانِ
٨٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ ⦗١٨⦘ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَآهُ حَزِينًا، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ ذَا طَعَامٍ يُجْتَمَعُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ حَزِينًا لِمَا رَأَى مِنْ حُزْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَتَرَكَ طَعَامَهُ وَمَا كَانَ يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ، وَدَخَلَ مَسْجِدَهُ يُصَلِّي، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ نَعَسَ، فَأَتَاهُ آتٍ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ: هَلْ عَلِمْتَ مَا جَدَّدَ نَفْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهُوَ لِهَذَا النَّاقُوسِ. قَالَ: فَأْتِهِ فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْمُرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ. قَالَ: فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَعَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ ذَلِكَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، كَأَذَانِ النَّاسِ وَإِقَامَتِهِمْ. قَالَ: فَذَهَبَ الْأَنْصَارِيُّ وَقَعَدَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ ﵁، فَقَالَ: اسْتَأْذِنْ لِي. فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَقَدْ رَأَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ لِلْأَنْصَارِيِّ فَدَخَلَ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي رَأَى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ» . فَأَمَرَ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ

1 / 17