265

Benzerlikler ve Karşılaştırmalar

الأشباه والنظائر

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

بيروت

لِأَقْرَب الْأَقَارِبِ وَيَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى فَقْدِهِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْيَتَامَى، وَلَا فِي قِسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ.
[فَائِدَةٌ: يَتَرَتَّبُ عَلَى النَّسَبِ اثْنَا عَشَرَ حُكْمًا]
فَائِدَةٌ:
قَالَ فِي اللُّبَابِ: يَتَرَتَّبُ عَلَى النَّسَبِ اثْنَا عَشَرَ حُكْمًا: تَوْرِيثُ الْمَالِ، وَالْوِلَايَةُ وَتَحْرِيمُ الْوَصِيَّةِ، وَتَحَمُّلُ الدِّيَةِ، وَوِلَايَةُ التَّزْوِيجِ، وَوِلَايَةُ غُسْلِ الْمَيِّتِ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَوِلَايَةُ الْمَالِ، وَوِلَايَةُ الْحَضَانَةِ، وَطَلَبُ الْحَدِّ، وَسُقُوطُ الْقِصَاصِ، وَتَغْلِيظُ الدِّيَةِ.
[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْوَلَدِ]
ِ قَالَ الْأَصْحَابُ: الْوَلَدُ يَتْبَعُ أَبَاهُ فِي النَّسَبِ وَأُمَّهُ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ، وَأَشْرَفَهُمَا دِينًا وَأَخَسّهمَا نَجَاسَةً وَأَخْلَفَهُمَا زَكَاةً وَأَغْلَظَهُمَا فِدْيَةً. وَيُقَال أَيْضًا أَحْكَامُ الْوَلَدِ أَقْسَامٌ: أَحَدُهَا: مَا يُعْتَبَرُ بِالْأَبَوَيْنِ مَعًا. وَذَلِكَ فِيهِ فُرُوعٌ: مِنْهَا: حِلُّ الْأَكْلِ، فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ كَوْنِ أَبَوَيْهِ مَأْكُولَيْنِ. وَمِنْهَا: مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ كَذَلِكَ وَمِنْهَا: مَا يُجْزِئُ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ.
وَمِنْهَا: الزَّكَاةُ، فَلَا تَجِبُ فِي الْمُتَوَلَّدِ بَيْن النَّعَمِ وَالظِّبَاءِ. وَمِنْهَا: اسْتِحْقَاقُ سَهْمِ الْغَنِيمَةِ، فَلَا يُسْهَم لِلْبَغْلِ الْمُتَوَلَّدِ بَيْنَ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ، وَمِنْهَا: الْمُنَاكَحَةُ وَالذَّبِيحَةُ، وَفِيهِمَا قَوْلَانِ وَالْأَظْهَرُ الِاعْتِبَارُ بِهِمَا.
وَالثَّانِي: الِاعْتِبَارُ بِالْأَبِ. الثَّانِي: يُعْتَبَر بِالْأَبِ خَاصَّةً، وَذَلِكَ: النَّسَبُ وَتَوَابِعُهُ مِنْ اسْتِحْقَاقِ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْكَفَّارَةِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ وَالْوَلَاءِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِمَوَالِي الْأَبِ. وَقَدْرُ الْجِزْيَةِ: إذَا كَانَ لِأَبِيهِ جِزْيَةٌ، وَأُمُّهُ مِنْ قَوْمٍ لَهُمْ جِزْيَةٌ أُخْرَى، فَالْمُعْتَبَرُ: جِزْيَةُ أَبِيهِ.
الثَّالِثُ: مَا يُعْتَبَرُ بِالْأُمِّ خَاصَّةً وَذَلِكَ الْحُرِّيَّةُ وَالرِّقُّ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الرِّقِّ صُوَرٌ:

1 / 267