29

Al-'Aqd al-Mufrad in Fiqh According to the Madhhab of Imam Ahmad

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

Soruşturmacı

فؤاد بن محمود بن عبد القادر

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1435 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
الأصل الخامس: القياس:
كان الإمام أحمد يستعمله للضرورة، ففي كتاب الخلال عن أحمد قال: "سألت الشافعي عن القياس؟ فقال: إنما يُصار إليه عند الضرورة".
فهذه الأصول الخمسة، أصول فتاوى الإمام أحمد ﵀، وعليها مدارها.
وكان ﵁ يتوقف أحيانًا في الفتوى لتعارض الأدلة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر، أو قول أحد من الصحابة والتابعين، وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف. فقد قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.
الفرع الرابع: مميزات المذهب:
ليس المقصود من ذكر هذه المميزات أن المذاهب الفقهية الأخرى تعرى عن مثل هذه المزايا، لا، لكن المقصود أن المتتبع لأبواب الفقه الحنبلي وفروعه ينطبع في ذهنه، ويرسخ في عقله، هذه الأطر والخطوط العريضة بشكل جلي واضح بين، فمن هذه المميزات ما يلي:
أولًا: العناية بذكر الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة في جل المسائل:
فلذلك يعتبر هذا المذهب قبلة لمدرسة النص لأن الناظر فيه يجد حشدًا ضخمًا من الأدلة، مع جودة الاستنباط منها والتفريع عليها وهو ما يعرف بفقه الدليل، أو فقه الأثر، فلا تكاد تجد مسألة إلا وجواب الإمام فيها: فيه حديثان، فيه أربعة أحاديث، فيه أحاديث جياد حسان، روى هذه السنة عن النبي ﷺ كذا وكذا من الصحابة ﵃.
ثانيًا: البعد عن الفقه الافتراضي:
وهو الذي يشتمل على مسائل يفترض أن تقع، ثم يفترض الحكم

1 / 39