754

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

ولا يثبتُ أحدٌ عَلَى لأَوَائِهَا وجهدِهَا فيموتُ إلا كنتُ لَهُ شَفيعًا أَوْ شَهيدًا يومَ القيامةِ" (١).
وقال في حديث أبي سعيد: "لاَ يصبرُ أحدٌ عَلى لأوائِهَا وجهدِهَا فيموتُ إِلّا كنتُ لَهُ شَفيعًا أَوْ شَهيدًا يومَ القيامةِ إِذَا كانَ مُسلمًا" (٢).
وعن سعيد بن أبي وقاص في هذا الحديث من الزيادة: "ولاَ يريدُ أَحَدٌ أَهلَ المدينةِ بسوءِ إِلَّا أذَابَهُ الله فِي النّارِ ذوبَ الرصاصِ أَوْ ذَوب الملحِ فِي
المَاءِ" (٣).
وعن أبي هريرة قال: حرم رسول الله ﷺ ما بين لابتي المدينة، قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباءَ ما بين لابتيها ما ذعرتها، وجعل إثني عشر ميلًا حول المدينة حمى (٤).
وعن علي بن أبي طالب قال: من زعم أن عندنا شيئًا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، (قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه) فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي ﷺ: "المدينةُ حرامٌ مَا بينَ عيرٍ إلى ثورٍ، فمنْ أَحدثَ فيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحدِثًا فَعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةُ والنّاسُ أجمعينَ، لاَ يقبلُ اللهُ منهُ يومَ القيامةِ صرفًا ولاَ عَدلًا. . . . ." وذكر الحديث (٥).
وزاد أبو داود عن أبي حسان عن علي بن أبي طالب في هذه القصة عن النبي ﷺ: "لاَ يُختلى خلاهَا، ولا يُنفّرُ صيدُهَا، ولا تُلتقطُ لقطتُهَا إِلّا منْ أشاد

(١) رواه مسلم (١٣٦٣).
(٢) رواه مسلم (١٣٧٤).
(٣) رواه مسلم (١٣٦٣).
(٤) رواه مسلم (١٣٧٢).
(٥) رواه مسلم (١٣٧٠).

2 / 342