751

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

باب دخول مكة بغير إحرام، وكم كان أذن للمهاجر أن يقيم بها، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها، وما جاء في مالها
مسلم، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام (١).
وعن أنس أن النبي ﷺ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: "اقتلُوهُ" (٢).
وذكر أبو أحمد من حديث محمد بن خلد بن عبد الله الواسطي مسندًا إلى ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يدخلْ أحدٌ مكةَ إِلَّا بإحرامٍ منْ أَهلِهَا أَو منْ غيرِ أهلِهَا" (٣).
محمد هذا ضعيف عندهم، وبعده في الإسناد حجاج بن أرطاة.
مسلم، عن العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله ﷺ: "يقيمُ المهاجرُ بمكّةَ بعدَ قضاءِ نسكهِ ثَلاثًا" (٤).
وعن أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ فقال: "وهلْ تركَ لَنا عقيلٌ منْ رباعٍ أَوْ دُورٍ" وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين (٥).

(١) رواه مسلم (١٣٥٨).
(٢) رواه مسلم (١٣٥٧).
(٣) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٧٦).
(٤) رواه مسلم (١٣٥٢).
(٥) رواه مسلم (١٣٥١).

2 / 339