741

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وعنه في هذا الحديث قال: "هل أشارَ إِليهِ إنسانٌ منكُم أَوْ أَمرَهُ بشيءٍ؟ " قالوا: لا يا رسول الله، قال: "فَكلُوهُ" (١).
وعنه فيه أيضًا فقال: "هلْ معكُمْ منهُ شيءٌ؟ "، قالوا: معنا رجله، قال: فأخذها رسول الله ﷺ فأكلها (٢).
النسائي، عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "صيدُ البرِّ لكُم حلالٌ مَا لَم تصيدُوهُ أَوْ يصدْلَكُم" (٣).
قال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بقوي. وإن كان مالك يروي عنه.
وقال الترمذي: لا يعرف للمطلب سماع من جابر.
الترمذي، عن أبي المهزم واسمه يزيد بن سفيان عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا، فقال النبي ﷺ: "كُلُوهُ فَإِنَّهُ منْ صيدِ البحرِ" (٤).
قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم وقد تكلم فيه شعبة، كذا قال تكلم فيه شعبة وممن تكلم فيه أيضًا أبو زرعة ويحيى بن معين وغيرهما.
وذكر أبو داود عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "الجرادُ من صيدِ البحرِ" (٥).
وميمون بن جابان ليس ممن يحتج به.

(١) هو رواية من الحديث (١١٩٦) قبله.
(٢) هو رواية من الحديث (١١٩٦).
(٣) رواه النسائي (٥/ ١٨٧) وأبو داود (١٨٥١) والترمذي (٨٤٦).
(٤) رواه الترمذي (٨٥٠) وأبو داود (١٨٥٤).
(٥) رواه أبو داود (١٨٥٣).

2 / 329