736

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

أبو داود، عن ابن عباس أن النبي ﷺ أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء (١).
النسائي، عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "منْ عرجَ أَو كسرَ فقدْ حلَّ وعليهِ حجةٌ أُخرَى". فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق (٢).
زاد أبو داود: "أو مرض" وقال: "عليهِ الحجُّ منْ قَابِل" (٣).
وقال أبو محمد في كتاب الاعراب: روينا من طريق ابن أبي شيبة قال: نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن النبي ﷺ: "مَنْ لَمْ يدركِ الحجَّ فعليهِ الهديَ وحجَّ قابلًا قالَ: وليجعلَها عمرةً" (٤).
هذا مرسل وضعيف الإسناد.
باب
مسلم، عن ابن عباس أن النبي ﷺ لقي ركابًا بالروحاء فقال "مَنِ القَوْم"؟ فقال: المسلمون قالوا: من أنت؟ قال: "رسولُ اللهِ" ﷺ، فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: "نَعم ولَكِ أَجرٌ" (٥).
ومن مراسيل أبي داود عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنِّي أُريدُ أَنْ أجدد فِي صدورِ المؤمنينَ أيّما صبيٍّ حجَّ بهِ أهلُهُ فماتَ

(١) رواه أبو داود (١٨٦٤).
(٢) رواه النسائي (٥/ ١٩٨).
(٣) رواه أبو داود (١٨٦٣).
(٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٢٣٧/١).
(٥) رواه مسلم (١٣٣٦).

2 / 324