729

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

النهاس ضعيف.
قال أبو داود: ورواه عن ابن جريج عن عطاء دخل أصحاب النبي ﷺ مهلين بالحج خالصًا، فجعلها النبي ﷺ عمرة.
أبو داود، عن بلال بن الحارث قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة يعني متعة النساء والحج (١).
خرجه مسلم ﵀ هذا موقوف على أبي ذر (٢).
أبو داود، عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "يُلبِّي المقيمُ أَوِ المعتمرُ حتَّى يستلمَ الحجَّ" (٣).
في إسناده محمد بن أبي ليلى، والصحيح أنه قول ابن عباس.
أبو داود، عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله ﷺ قال له: "يَا عبدَ الرحمنِ أردفْ أختكَ عائشةَ فأعمِرها منَ التنعيمِ، فإذَا هبطتَ بِها منَ الأكْمةِ فلتحرف بِها فإِنَّها عمرةٌ متقبلةٌ" (٤).
وعن عروة عن عائشة قالت: دخل رسول الله ﷺ عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كدي عروة يدخل منهما جميعًا، وكان أكثر ما يكون من كدي، وكان أقربها إلى منزله (٥).
الترمذي، عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس يرفعه، أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة، إذا استلم الحجر (٦).

(١) رواه أبو داود (١٨٠٨) والنسائي (٥/ ١٧٩).
(٢) رواه مسلم (١٢٢٤).
(٣) رواه أبو داود (١٨١٧) وليس عنده لفظ المقيم.
(٤) رواه أبو داود (١٩٩٥).
(٥) رواه أبو داود (١٨٦٨).
(٦) رواه الترمذي (٩١٩).

2 / 317