727

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وذكر الدارقطني عن أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "الحجُّ جِهادٌ والعمرةُ تطوعٌ" (١).
قال: الصواب مرسل عن أبي صالح.
كذا وقع عند الدارقطني جهاد، وكذا في مصنف عبد الرزاق: "الحجُّ جهادٌ" رواه عن أبي صالح مرسلًا.
الترمذي، عن حجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لاَ وإِنْ تعتمرُوا هِي أَفضلُ" (٢).
قال أبو عيسى: قال الشافعي: العمرة سنة، ولا أعلم أحدًا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت.
ومن منتخب علي بن عبد العزيز عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ يمسُّ القرآنَ إِلّا طاهرٌ، والعمرةُ هِي الحجُّ الأصغرُ" (٣).
إسناده ضعيف.
وذكر أبو داود في المراسيل عن الزهري قال: قرأت صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن رسول الله ﷺ كتبها لعمرو بن حزم. . . . . . فذكر مثله (٤).
وذكر أبو أحمد من حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: "الحجُّ والعمرةُ فَريضتَانِ واجبتَانِ" (٥).

(١) انظر سلسلة الضعيفة (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
(٢) رواه الترمذي (٩٣١).
(٣) انظر نصب الراية (١/ ١٩٩).
(٤) رواه أبو داود في المراسيل (ص ١٠٥) وانظر تحفة الأشراف (١٣/ ٣٦٩ - ٣٧٠).
(٥) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٤/ ١٤٦٨).

2 / 315