717

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

صاحبه قميصه من رأسه ثم قال: ولم يا رسول الله؟ قال: "إِنَّ هذا يومٌ رخصَ لكُمْ فِيهِ إِذَا أَنتُمْ رميتُمُ الجمرةَ أَنْ تحلُّوا" يعني من كل شيء حرمتم منه إلا النساء، "فَإِذَا أَمسيتُم قبلَ أَنْ تطوفُوا هذَا البَيْتَ صرتُم حُرمًا كهيئتِكُم قبلَ أَنْ ترمُوا الجمرةَ حتَّى تطوفُوا بِهِ" (١).
وذكر أبو داود أيضًا عن الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا رَمى أَحدُكم جمرةَ العقبةِ فقد حلَّ لَهُ كلَّ شيءٍ إِلا النَّساءَ" (٢).
هذا من رواية أبي حفص الخولاني عن ابن داسة.
قال أبو داود: هذا حديث ضعيف والحجاج لم ير الزهريّ ولا سمع منه.
مسلم، عن كعب بن عجرة أن رسول الله ﷺ مر به زمن الحديبية فقال له: "ذاكَ هوامُّ رأسِكَ؟ " قال: نعم، فقال له النبي ﷺ: "احلقْ ثُمّ اذبحْ شاةً نسكًا، أو صُمْ ثلاثةَ أيامٍ، أَوْ أَطْعم ثَلاثةَ آصع منْ تمرٍ عَلى ستةِ مساكينٍ" (٣).
وعند أبي داود: فأمره رسول الله ﷺ أن يهدي هديا بقرة (٤).
رواه عن نافع أن رجلًا من الأنصار أخبره عن كعب بن عجرة.
والصحيح شاة، ولمسلم أيضًا في هذا "أو انسكْ نَسِيكةً" (٥).
مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى (٦).

(١) رواه أبو داود (١٩٩٩).
(٢) رواه أبو داود (١٩٧٨).
(٣) رواه مسلم (١٢٠١).
(٤) رواه أبو داود (١٨٥٩).
(٥) رواه مسلم (١٢٠١).
(٦) رواه مسلم (١٣٠٨) وأبو داود (١٩٩٨).

2 / 305