679

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وعند البخاري أن عمر بن الخطاب حدَّ لأهل العراق ذات عرق (١).
أبو داود، عن ابن عباس قال: وقت رسول الله ﷺ لأهل المشرق العقيق (٢).
في إسناده يزيد بن أبي زياد.
أبو داود، عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله ﷺ: يقول: "منْ أَهلَّ بحجةٍ أو عمرةٍ منَ المسجدِ الاقصَى إلى المسجدِ الحَرامِ غُفِرَ لَهُ ما تقدَّمَ منْ ذنبهِ وما تأخرَ" أو "وجبتْ لَهُ الجنَّةُ" (٣).
قال أبو حاتم: يحيى بن أبي سفيان يعني الأخنسي هذا شيخ من شيوخ أهل المدينة ليس بالمشهور ممن يحتج به (٤).
ومن مراسيل أبي داود عن ابن سيرين قال: وقت رسول الله ﷺ لأهل مكة التنعيم (٥).
قال: قال سفيان: هذا الحديث لا يكاد يعرف، يعني حديث التنعيم.
ومن مراسيل أبي داود أيضًا عن عكرمة أن النبي ﷺ غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم (٦).
مسلم، عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يهل ملبدًا يقول: "لبيكَ اللهمَّ لبيكَ، لبيكَ لاَ شريكَ لكَ لبيكَ، إِنَّ الحمدَ والنعمةَ

(١) رواه البخاري (١٥٣١).
(٢) روأه أبو داود (١٧٤٠).
(٣) رواه أبو داود (١٧٤١).
(٤) الجرح والتعديل (٨/ ١٥٥) وليس عنده "ممن يحتج به".
قلت: وليس هو علة الحديث، وإنما علة الحديث حكيمة، فإنها مجهولة.
(٥) رواه أبو داود في المراسيل (ص ١٢١) وانظر تحفة الأشراف (١٣/ ٢٢٠).
(٦) رواه أبو داود في المراسيل (ص ١٢٦) وانظر تحفة الأشراف (١٣/ ٣١٣).

2 / 267