673

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وفي أخرى: في أصول شعر رسول الله ﷺ وهو محرم (١).
وعن عائشة أيضًا كان النبي [رسول الله]ﷺ إذا أراد أن يحرم ادهن بأطيب دهن يجده حتى أرى وبيصهُ في رأسه ولحيته (٢).
قال أبو محمد علي بن محمد بن سعيد بن حزم: قول عائشة ﵂ ثم أصبح رسول الله ﷺ محرمًا لفظ منكر (٣).
ولا خلاف أن النبي ﷺ إنما أحرم بعد صلاة الظهر بذي الحليفة كما قال جابر في حديثه الطويل، ولعل قول عائشة إنما كان من النبي ﷺ في عمرة القضاء أو الحديبية أو الجعرانة.
النسائي، عن عروة عن عائشة قالت: طيبت النبي ﷺ لإحلاله، وطيبته طيبًا لا يشبه طيبكم هذا، بمعنى ليس له بقاء (٤).
الترمذي عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنَّ النبي ﷺ كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت (٥).
قال أبو عيسى: المقتت المطيب.
وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد وروى عنه الناس. كذا قال في فرقد تكلم فيه يحيى وقد ضعفه أحمد بن حنبل وأبو حاتم، ومرة وثقه ابن معين ومرة قال: ليس بذاك.
وذكر الدارقطني عن ابن عمر أنه كان يقول: من السنة أن تدلك المرأة

(١) رواه النسائي (٥/ ١٣٩).
(٢) رواه النسائي (٥/ ١٤٠).
(٣) المحلى (٧/ ٨٧).
(٤) رواه النسائي (٥/ ١٣٧).
(٥) رواه الترمذي (٩٦٢).

2 / 261