671

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

عباس أن النبي ﷺ نهى أن يقال للمسلم صرورة (١).
عمر بن قيس هذا ضعيف عند الجميع وهو المعروف بسندل. والصَّرورة الذي لم يحج والصَّرورة أيضًا الذي لا يتزوج وفيه غير هذا.
مسلم، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب يقول: "لاَ يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ إِلاْ ومعهَا ذُو محرمٍ، ولا تسافرُ المرأةُ إلاّ معَ ذِي محرمٍ" فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: "انطلقْ فحجّ معَ امرأتِكَ" (٢).
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ يحلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ تُسافرُ مسيرةَ ليلةٍ إلاّ ومعَها رجلٌ ذُو حرمةِ مِنهَا" (٣).
وقال أبو داود: "بَريدًا" (٤).
الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج: "ليسَ لَها أَنْ تنطلقَ إِلا بإذنِ زَوجِهَا" (٥).
في هذا الحديث رجل مجهول يقال له محمد بن أبي يعقوب الكرماني رواه عن حسان بن إبراهيم الكرماني.
وذكر البزار عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "سفرُ المرأةِ مَعَ عبدِهَا ضيعةٌ" (٦).
في إسناده إسماعيل بن عياش عن بزيغ بن عبد الرحمن.

(١) رواه الدارقطني (٢/ ٢٩٤).
(٢) رواه مسلم (١٣٤١).
(٣) رواه مسلم (١٣٣٩).
(٤) رواه أبو داود (١٧٢٥).
(٥) رواه الدارقطني (٢/ ٢٢٣).
(٦) رواه البزار (١٠٧٦ كشف الأستار).

2 / 259