631

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

لا تصح هذه الزيادة في مص اللسان لأنها من حديث محمد بن دينار عن سعد بن أوس ولا يحتج بهما.
وقد قال ابن الأعرابي بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الحديث ليس بصحيح.
النسائي، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يامر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبًا.
قال أبو هريرة في طريق آخر: لم أسمعه من النبي ﷺ إنما حدثني بذلك الفضل بن العباس (١).
وفي طريق آخر: إنما كان أسامة بن زيد حدثني بذلك (٢).
مسلم، عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي ﷺ أنهما قالتا: إن كان رسول الله ﷺ ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم (٣).
وقال البخاري: هذا أسند من الأول، يعني من حديث الأمر بالفطر.
باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء، ومن نسي فأكل، أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم
أبو داود، عن شداد بن أوس أن رسول الله ﷺ أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال: "أفطرَ الحاجِمُ وَالمحجُومُ" (٤).

(١) رواه النسائي في الصيام من الكبرى كما في تحفة الأشراف (٨/ ٢٧٠ - ٢٧١). ورواه البخاري (١٩٢٦ و١٩٣٢) ومسلم (١١٠٩).
(٢) رواه النسائي في الصيام من الكبرى كما في تحفة الأشراف (١/ ٦١).
(٣) رواه مسلم (١١٠٩) وانظر الحديث (١٩٢٥ - ١٩٢٦) من صحيح البخاري.
(٤) رواه أبو داود (٢٣٦٨ و٢٣٦٩).

2 / 219