589

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

باب ما جاء في زكاة العسل والخضراوات والزبيب وفي الخرص وفي مال المكاتب وأين تؤخذ الصدقة
الترمذي، عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "فِي العسَلِ في كلِّ عشرة أَزقاقٍ منْ عسلٍ زِقٌ" (١).
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب كبير شيء، وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف في رواية هذا الحديث عن نافع.
أبو داود، عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني مُتْعان إلى رسول- الله ﷺ بعشور نحل له، وسأله أن يحمي واديًا له يقال له سَلَبُةَ، فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب ﵁ كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب [إليه] عمر [بن الخطاب] إن أدى إليك ما كان
يؤدي إلى رسول الله ﷺ من عشور نحله فاحم له سلبة وإلّا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء (٢).
قد تقدم الكلام في هذا الإسناد.
الترمذي، عن معاذ أنه كتب إلى النبي ﷺ على يسأله عن الخضراوات وهي البقول، فقال: "لَيسَ فِيهَا شيءٌ" (٣).

(١) رواه الترمذي (٦٢٩).
(٢) رواه أبو داود (١٦٠٠) وليس عنده ما بين المعكوفين.
(٣) رواه الترمذي (٦٣٨).

2 / 177