586

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فأنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت (١).
زاد أبو داود في هذا الحديث: أو صاعا من حنطة، قال: وليس بمحفوظ (٢).
وزاد أيضًا: أو صاعًا من دقيق. قال: وهو وهم من سفيان بن عيينة وذكر أنه سكت عنه (٣).
وذكر أبو داود عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير عن أبيه عن النبي ﷺ في هذا قال: "صاعٌ مِنْ برِ أَوْ قمحٍ عنْ كلِّ اثْنَيْنِ صغيرٍ وكبيرٍ حرٌّ أَوْ عبدٍ ذَكرٍ أَوْ أُنثى غنيٍّ أَوْ فقِيرٍ" قال: "أَمَّا غنيُّكُمْ فيزكِّيهُ اللهُ، وأَما فَقيرُكُمْ فَيردُّ اللهُ عليهِ أكثرَ مِمَّا أَعطاهُ" (٤).
وفي إسناده النعمان بن راشد وبكر بن وائل وهما ضعيفان.
إلا أن ابن حاتم يقول بكر بن وائل صالح الحديث.
ورواه أيضًا من حديث الحسن عن ابن عباس عن النبي ﷺ (٥).
ولم يسمع الحسن من ابن عباس.
رواه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ واختلف في إسناده (٦).
ورواه الليث عن عقيل وعبد الرحمن بن سافر عن الزهريّ عن سعيد بن المسيب فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر مدين من حنطة.

(١) رواه مسلم (٩٨٥).
(٢) رواه أبو داود (١٦١٦).
(٣) رواه أبو داود (١٦١٨).
(٤) رواه أبو داود (١٦١٩ و١٦٢٠).
(٥) رواه أبو داود (١٦٢٢).
(٦) رواه الترمذي (٦٧٤) وانظر سنن الدارقطني (٢/ ١٤١ - ١٤٢).

2 / 174