584

Orta Hükümler

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

باب من استفاد مالًا
الترمذي، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنِ استفادَ مالًا فَلا زكاةَ فِيه حتى يحولَ عَليهِ الحول" (١).
والصحيح أنه قول ابن عمر، وعبد الرحمن ضعيف عند أهل الحديث.
ما جاء في تعجيل الصدقة
أبو داود، عن علي بن أبي طالب أن العباس سأل رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له.
وقال مرة، فأذن له (٢).
في إسناد هذا الحديث حَجَيَّة بن عدي وليس ممن يحتج به.
رواه الحرمي [العرزمي] ذكره الدارقطني ﵀ (٣).
باب ما لا صدقة فيه
مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "ليسَ عَلى المسلمِ في عبدِهِ وَلاَ في فرسِهِ صدَقةٌ" (٤).

(١) رواه الترمذي (٦٣١) ورواه موقوفًا (٦٣٢) وهو عند مالك (١/ ١٨٩).
(٢) رواه أبو داود (١٦٢٤) والترمذي (٦٧٨) وابن ماجه (١٧٩٥).
(٣) رواه الدارقطني (٢/ ١٢٤) من حديث ابن عباس وفي إسناده محمَّد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك.
(٤) رواه مسلم (٩٨٢).

2 / 172